الإمام الصادق عليه السلام :
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ
لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ بِإِذْنِهَا وَ عَنِ الْأَمَةِ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الزِوَاجِ وَ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمُرْضِعِ مَخَافَةَ أَنْ تَعْلَقَ فَيَضُرَّ ذَلِكَ بِالْوَلَدِ