الإمام الصادق عليه السلام :
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال
إذا شهد شاهد في النكاح أن أباها زوجها و هي كارهة و شهد آخر أنه زوجها برضاها فالنكاح جائز فإن شهد أحدهما أنه زوجها بألف و شهد الآخر أنه زوجها بألفين فإن ادعت المرأة بالأكثر حلفت مع شهادة شاهدها و إن شهد أحدهما أن أباها زوجها و هي طفلة بكر و شهد الآخر أنه زوجها و هي ثيب بغير رضاها فالشهادة باطلة