الإمام علي عليه السلام :
و روي عن أمير المؤمنين ع
و روي عن أمير المؤمنين ع
أنه سئل عن امرأة ماتت و خلفت زوجا و أختين من أم و أختين من أب فإن للزوج النصف و للأختين من الأم الثلث و للأختين من الأب الثلثان و محال أن يكون في فريضة واحدة نصف و ثلث و ثلثان فلا بد من نقص يدخل و ذلك النقص على من يكون فقال ع قال النبي ص بل النقص يدخل على البنت و البنات و على الأب و على من يتقرب به و قال ذلك نقلا عن النبي ص