الإمام الرضا عليه السلام :
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
لا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود و أتي أمير المؤمنين ع بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ثم أتي به ثانية و قد سرق فأمر بأصابعه فشرطت ثم أتي به ثالثة و قد سرق فقطع أنامله فإذا سرق العبد فعلى مولاه إما يسلمه للحد و إما يغرم عما قام عليه الحد فإن أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع و لم يغرم مولاه لأنه أقر في مال غيره