الإمام علي عليه السلام :
و عنه ع
و عنه ع
أنه سئل عن مجبب دلس بنفسه لامرأة فتزوجته فلما دخل بها اطلعت منه على ذلك فقامت عليه قال يوجع ظهره و يفرق بينهما و عليه المهر كاملا إن كان دخل بها و إن لم يدخل بها فعليه نصف المهر قيل له فما تقول في العنين قال هو مثل هذا سواء