الإمام علي عليه السلام :
من أحكامه: أنه رفع إليه ع
من أحكامه: أنه رفع إليه ع
أن شريحا القاضي قد قضى في امرأة ماتت و خلفت زوجا و ابني عم أحدهما أخ لأم و قد أعطى الزوج النصف من تركتها و أعطى الباقي لابن عمها الذي هو أخوها من أمها و حرم الآخر فأحضره علي ع قال له ما أمر بلغني عن قضائك في قضية الامرأة المتوفاة قال يا أمير المؤمنين قضيت بكتاب الله تعالى و أجريت ابن العم بكونه أخا من أم مجرى أخوين أحدهما من أب و الآخر من أم فأنكر عليه علي ع و قال أ في كتاب الله تعالى أن الباقي بعد الزوج لابن العم الذي هو أخ من أم قال لا قال فقد قال الله تعالى
وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
فجعل للزوج النصف و أعطى الأخ من الأم السدس ثم قسم الباقي بين ابني العم فحصل لابن العم الذي هو أخ من الأم ثلث و لابن العم الذي ليس بأخ سدس و للزوج نصف فتكملت الفريضة و رد قضاء شريح و استدركه