الإمام علي عليه السلام :
و روي عن يونس عن الحسن
و روي عن يونس عن الحسن
أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين ع إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك إن الله عز اسمه يقول
وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
و يقول تعالى
وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ
فإذا تمت المرأة الرضاعة سنتين و كان حمله و فصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة أشهر فخلى عمر سبيل المرأة و ثبت الحكم بذلك يعمل به الصحابة و التابعون و من أخذ عنه إلى يومنا هذا