الإمام الصادق عليه السلام :
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال
في الملاعنة التي يقذفها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا فأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه و لا يدع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن و يكون ميراثه لأمه و أخواله أو لمن تسبب بأسبابهم و إن أكذب نفسه قبل أن يلاعن جلد الحد و كانت امرأته و الولد ولده فإن قذفها و هي حامل لم تلاعنه حتى تضع فإن وضعت و ادعى الولد و كان قد نفاه فالولد ولده و المرأة امرأته بحالها و يضرب حد القاذف