الإمام الصادق عليه السلام :
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال
اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها أو ينتفي من ولدها فيقول ليس هذا مني فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي يعني إذا ثبت على ذلك القول و لم يرجع عنه و لم يكن قبل ذلك أقر بالولد فأما إن أقر به ثم نفاه لم يجز نفيه إياه و لم يلاعن عليه