الإمام الباقر عليه السلام :
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَقْرَبْهَا إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَهَا وَ هُوَ يَرَاهَا مُجَرَّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ [شَيْءٌ] إِلَّا مُجَامَعَتُهَا يَعْنِي حَتَّى يُكَفِّرَ قِيلَ فَإِنْ رَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَتْ هَذَا زَوْجِي قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَالَ لَيْسَ يُجْبِرُهُ عَلَى الْعِتْقِ وَ الصِّيَامِ وَ الطَّعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَمْ يَقْوَ عَلَى أَنْ يَصُومَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ
وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَ عَلَى الصَّدَقَةِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَتَصَدَّقُ وَ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا مَسَّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْمَسِيسِ