الإمام الرضا عليه السلام :
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود... و إن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا و قتل الذي شهدوا عليه بالقتل و قطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما ثم قالا غلطنا في هذا الذي شهدنا و أتيا برجل و قالا هذا الذي قتل و هذا الذي سرق و هذا الذي زنى قال يجب عليهما دية المقتول الذي قتل و دية يد الذي قطع بشهادتهما و لم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه...