الإمام الباقر عليه السلام :
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا بَطَلَ الظِّهَارُ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا مَا حَالُهُ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَهَا كَفَّرَ ثُمَّ وَاقَعَهَا قِيلَ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَحُلَّ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ خَطَبَهَا وَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ هَذَا نِكَاحٌ مُجَدَّدٌ