الإمام الصادق عليه السلام :
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال
و لا يكون الظهار بيمين و إنما الظهار أن يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت علي كظهر أمي أو يقول اشهدوا علي أنها كظهر أمي و لا يقول إن فعلت كذا و كذا فأنت علي كظهر أمي و سأله رجل فقال يا ابن رسول الله إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال ليس عليك شيء قال الرجل إني أقوى على أن أكفر رقبة أو رقبتين فقال ليس عليك شيء قويت أو لم تقو إذا حلفت بالظهار فليس ذلك بظهار إنما الظهار أن تقول لامرأتك و هي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين أو بحضرة شهود اشهدوا أنها علي كظهر أمي و لا تقول إن فعلت كذا و كذا