الإمام علي عليه السلام :
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا ع قال
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا ع قال
على الرجل خمس عدات إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلق [المطلقة] و الرجل تكون تحته الزوجة لها ولد من غيره و له مال فيموت الولد فليس له أن يقربها حتى ينظر أ حامل هي أم ليس بحامل مخافة أن يقربها فيقذف في الرحم ما لا حق له في الميراث و الرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها و الرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها و خالتها فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة الذي [التي] طلق و الرجل يشري أمته فليس له أن يقربها حتى يستبرئها