الإمام الرضا عليه السلام :
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
لا تقبل شهادة النساء في الحدود إلا إذا شهدت امرأتان و ثلاثة رجال و لا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة و رجلين و لا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا شهادة العدول فإن شهد أربعة بالزنا و لم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري و إن شهد ثلاثة عدول و قالوا الآن يأتيكم الرابع كان عليهم حد المفتري إلا أن تشهد أربعة عدول في موقف واحد و من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف و إن استكرهها فلا شيء عليها و من زنى بمحصنة و هو محصن فعلى كل واحد منهما الرجم و من زنى و هو محصن فعليه الرجم و عليها الجلد و تغريب سنة و حد التغريب خمسون فرسخا و حد الرجم أن يحفر بئرا بقامة الرجل إلى صدره و المرأة إلى فوق ثدييها و يرجم فإن فر المرجوم و هو المقر ترك و إن فر و قد قامت عليه البينة رد إلى البئر و رجم حتى يموت