الإمام الباقر عليه السلام :
السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي أَجْوِبَةِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْمَوْصِلِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ
السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي أَجْوِبَةِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْمَوْصِلِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ
وَ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ مَضَتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ لَمْ تَنْقَضِ حَتَّى تَضَعَ الْحَمْلَ