الإمام علي عليه السلام :
وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ
وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَمْ يَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ طَلَّقَهَا طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ لَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا وَ لَا بَعْدَ انْقِضَائِهَا إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهَا