المجهول :
و عنهم ع أنهم قالوا
و عنهم ع أنهم قالوا
في الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين و إن وضعت قبل أربعة أشهر و عشر تربصت حتى تنقضي أربعة أشهر و عشر فإن مضت لها أربعة أشهر و عشر قبل أن تضع تربصت حتى تضع فأما المطلقة الحامل فأجلها كما قال الله عز و جل أن تضع حملها و كل شيء وضعته مما يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها و إن طلقها و هي حامل طلاقا يملك فيه رجعتها ثم مات قبل أن تضع استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تنقض عنها عدتها و إن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها و طلقها و هو صحيح ثم مات ثم وضعت ما في بطنها فقد انقضت عدتها و لو كان ذلك و زوجها لم يدفن بعد أو بعد أن مات بقدر ما