الإمام الصادق عليه السلام :
و عنه ع
و عنه ع
أنه سئل عن قول الله عز و جل
وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ
قال الريبة ما زاد على شهر فإن مضى لها شهر و لم تحض و كانت في حال من يئست من المحيض اعتدت بالشهور فإن عاد عليها الحيض قبل أن تنقضي عدتها كان عليها أن تعتد بالأقراء و تستأنف العدة و إن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من المؤيسات استأنفت العدة بالشهور و إن طلق رجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات استقبلت العدة من يوم موته و اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها لأنها قد دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه