الإمام الرضا عليه السلام :
فِقْهُ الرِّضَا، ع
فِقْهُ الرِّضَا، ع
وَ حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ يُحْفَرَ بِئْرٌ بِقَامَةِ الرَّجُلِ إِلَى صَدْرِهِ وَ الْمَرْأَةِ إِلَى فَوْقِ ثَدْيِهَا وَ يُرْجَمُ
وَ قَالَ ع وَ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِرَجْمِهِمَا الشُّهُودُ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِمَا أَوِ الْإِمَامُ
وَ قَالَ ع وَ إِذَا أَقَرَّ الْإِنْسَانُ بِالْجُرْمِ الَّذِي فِيهِ الرَّجْمُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ وَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ تَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ
وَ قَالَ وَ رُوِيَ أَنْ لَا يُتَعَمَّدُ بِالرَّجْمِ رَأْسُهُ وَ رُوِيَ لَا يَقْتُلُهُ إِلَّا حَجَرُ الْإِمَامِ