الإمام الصادق عليه السلام :
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ
يُخَلَّى عَنِ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ مَا سَكَتَتْ فَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ وَ كَتَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ يُسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ دَعَا وَلِيَّ الْمَفْقُودِ فَقَالَ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ قَالَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلِ لَهَا إِلَى التَّزْوِيجِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَ إِنْ أَبَى وَلِيُّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقاً لِلزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمٍ طَلَّقَ الْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ
وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ أَوْ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَالَ الْوَلِيُّ أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ قِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ أَنَا أُرِيدُ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ وَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصْبِرَ قَالَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَ لَا كَرَامَةَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ