الإمام الصادق عليه السلام :
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال
ينبغي للرجل إذا طلق امرأته فأراد أن يراجعها أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق فإن أغفل ذلك و جهله و راجعها و لم يشهد فلا إثم عليه و إنما جعل الشهود في الرجعة لمكان الإنكار و السلطان و المواريث أن يقال قد طلقها و لم يراجعها و إن راجعها و لم يشهد فليشهد إذا ذكر ذلك أو علمه و إذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها فهي امرأته علمت ذلك أو لم تعلم و إذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها و إن لم يلفظ بالرجعة و لم يشهد عليها فليشهد إذا ذكر و علم