الإمام الصادق عليه السلام :
كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا رَجُلٌ ثَلَاثاً فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً بِالْمُتْعَةِ أَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا
وَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ