الإمام علي عليه السلام :
وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَنَدِمَ وَ نَدِمَتْ فَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا بَيْنَهُمَا عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا يَحِلُّهَا لَهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ نِكَاحَ غِبْطَةٍ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ وَ يُجَامِعُهَا ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَ اعْتَدَّتْ تَزَوَّجَتِ الْأَوَّلَ إِنْ شَاءَ وَ شَاءَتْ