الإمام الصادق عليه السلام :
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ
الطَّلَاقُ لَا يَتَجَزَّأُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ عَلَى مَا يَجِبُ مِنَ الطَّلَاقِ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ مَا أَشْبَهَهُ ذَلِكَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ