الإمام الباقر عليه السلام   : 	
	دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
	
	
	
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع 
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا فِيهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَالَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا فِيهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ مَوْتِ زَوْجِهَا يَعْنِي إِذَا كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي قَدْ أَصَابَهَا قِيلَ لَهُ ع أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ قَالَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ نَشَأَتْ فِي الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلُ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ قَالَ قَدْ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ تَسْأَلُ حَتَّى تَعْلَمَ