المجهول :
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَالِقٌ أَوْ مَمَالِيكِهِ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً وَ لَا حَلَالًا فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامَ فَلَا يَقْرَبْهُ حَلَفَ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ وَ أَمَّا الْحَلَالَ فَلَا يَتْرُكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي يَمِينِهِ مِنَ الْحَلَالِ