الإمام الباقر عليه السلام :
و عن أبي جعفر ع أنه قال
و عن أبي جعفر ع أنه قال
من طلق لعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق و إن طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق و لا تجوز شهادة النساء في الطلاق و لو طلقها و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق