الإمام الصادق عليه السلام :
وَ رُوِيْنَا عَنْ بَعْضِ رِجَالِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِنَ الشِّيعَةِ
وَ رُوِيْنَا عَنْ بَعْضِ رِجَالِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِنَ الشِّيعَةِ
أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَ هُوَ يُفْتِي فِي حَلْقَتِهِ فَقَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ هِيَ حَائِضٌ قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ السَّائِلُ أَ لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِالطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ وَ نَهَى أَنْ يُتَعَدَّى حُدُودُهُ فِيهِ وَ سَنَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَكَّدَهُ وَ بَالَغَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنَّا نَقُولُ إِنَّ هَذَا عَصَى رَبَّهُ وَ خَالَفَ نَبِيَّهُ وَ بَانَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ قَالَ الرَّجُلُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَكَّلَ وَكِيلًا عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا لِلْعِدَّةِ وَ الْأُخْرَى لِلْبِدْعَةِ فَخَالَفَهُ فَطَلَّقَ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلْبِدْعَةِ لِلْعِدَّةِ وَ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلْعِدَّةِ لِلْبِدْعَةِ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
قَالَ الرَّجُلُ وَ لِمَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ خَالَفَ مَا وَكَّلَهُ عَلَيْهِ قَالَ الرَّجُلُ فَيُخَالِفُ مَنْ وَكَّلَهُ فَلَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ يُخَالِفُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَيَجُوزُ طَلَاقُهُ فَأَقْبَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَسْأَلَةُ رَافِضِيٍّ وَ لَمْ يُحِرْ جَوَاباً