الإمام الباقر عليه السلام , الإمام الصادق عليه السلام :
و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ص أنهما قالا
و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ص أنهما قالا
كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق فإن طلقها و هي حائض أو في دم النفاس أو بعد ما جامعها قبل أن تحيض أو طلقها و هي طاهرة من غير جماع من غير أن يشهد شاهدي عدل كما أمر الله عز و جل فليس طلاقه بطلاق حتى يطلقا بالكتاب و السنة على ما وصفناه