الإمام علي عليه السلام :
و روينا عن جعفر بن محمد ع عن أبيه عن آبائه عن علي ص أنه قال
و روينا عن جعفر بن محمد ع عن أبيه عن آبائه عن علي ص أنه قال
الحبلى أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها و هو قول الله عز و جل
وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
قال جعفر بن محمد ع إذا طلق الرجل امرأته و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع يعني إذا كانا حرين و كان يملك الرجعة أو لا يملك و هذا ما لا نعلم فيه اختلافا قال علي ع للمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها فإذا حل أجلها فمتاع بالمعروف حقا على المتقين فالمطلقة لها السكنى و النفقة ما دامت في عدتها كانت حاملا أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة