الإمام الصادق عليه السلام :
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَةً مَتَّعَهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِنْ شَاءَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُمَتِّعُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ