الإمام الصادق عليه السلام :
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ
مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَتْ كُلَّ شَهْرٍ أَوْ جُمْعَةٍ وَ عَلَى أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئاً مَعْلُوماً وَ اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَالَ الشَّرْطُ بَاطِلٌ وَ لَهَا مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ مَا لِلنِّسَاءِ وَ النِّكَاحُ جَائِزٌ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا عَلَى الْوَاجِبِ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَ إِنْ رَضِيَتْ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شُرِطَ عَلَيَها وَ كَرِهَتِ الطَّلَاقَ فَالْأَمْرُ إِلَيْهَا إِذَا صَالَحَتْهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ
الْآيَةَ