غيرالمعصوم :
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ
يَعْنِي إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ فَعَلَى الْكُفَّارِ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَاقَهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ الْكُفَّارُ وَ غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةً أَخَذَ مِنْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ صَدَاقَ المَرْأَةِ اللَّاحِقَةِ بِالْكُفَّارِ