الإمام علي عليه السلام :
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ عَلِيٍّ ع
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ عَلِيٍّ ع
أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَتَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ الْعَشَرَةُ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَخْطُبُهَا حَتَّى [يَنْقَضِيَ] آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع هَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ وَ شَاءَتْ هَذَا إِذَا كَانَا عَالِمَيْنِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ فَإِنْ جَهِلَا ذَلِكَ وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَ شَاءَتْ
قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ وَ الْآخَرُ جَهِلَهُ قَالَ الَّذِي تَعَمَّدَهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا