الإمام علي عليه السلام :
وَ عَنْهُ ع قَالَ
وَ عَنْهُ ع قَالَ
إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ أَوِ الِابْنُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ أَوِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا أَوِ الزَّوْجُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ أَوِ الْأَخُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ