الإمام الباقر عليه السلام , الإمام الصادق عليه السلام :
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالَا
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالَا
لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْحُرِّ الْأَمَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ الْأَمَةَ حَتَّى يَجْتَمِعَ فِيهِ شَرْطَانِ الْعَنَتُ وَ عَدَمُ الطَّوْلِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ يُكْرَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ إِلَّا لِاسْتِرْقَاقِ الْوَلَدِ لَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْبَغِي أَلَّا يَفْعَلَهُ إِلَّا مَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ