الإمام الصادق عليه السلام :
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ
فِي قَوْلِ اللَّهِ
وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ
إِلَى قَوْلِهِ
إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً
وَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَخْطُبَ المَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ التَّعْرِيضُ الَّذِي أَبَاحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُعَرِّضَ بِكَلَامٍ خَيْرٍ حَتَّى تَعْلَمَ المَرْأَةُ مُرَادَهُ وَ لَا يَخْطُبْهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
قَالَ وَ قَدْ دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع عَلَى سُكَيْنَةَ بِنْتِ حَنْظَلَةَ وَ قَدْ مَاتَ عَنْهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا كَانَ تَزَوَّجَهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَ قَالَ كَيْفَ أَنْتِ يَا بِنْتَ حَنْظَلَةَ قَالَتْ بِخَيْرٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنَّكِ قَدْ عَلِمْتِ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مِنْ عَلِيٍّ ع وَ مِنْ حَقِّي فِي الْإِسْلَامِ وَ بَيْتِي فِي الْعَرَبِ قَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ تَخْطُبُنِي فِي عِدَّتِي قَالَ مَا فَعَلْتُ إِنَّمَا أَخْبَرْتُكِ بِمَنْزِلَتِي وَ مَكَانِي وَ قَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ وَ قَدْ تَأَيَّمَتْ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ وَ هُوَ ابْنُ عَمِّهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَذْكُرُ لَهَا مَنْزِلَتَهُ وَ مَكَانَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى أَثَّرَ الْحَصِيرُ فِي كَفِّهِ مِنْ شِدَّةِ مَا كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدِهِ فَمَا كَانَتْ تِلْكَ خِطْبَةً