الإمام الباقر عليه السلام , الإمام الصادق عليه السلام :
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالَا
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالَا
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ عَمْداً يُخَيَّرُ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ [بَيْنَ] أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ يُعْطُوا أَوْلِيَاءَهُ نِصْفَ الدِّيَةِ أَوْ أَنْ يَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ مِنَ الرَّجُلِ الْقَاتِلِ إِنْ بَذَلَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ إِنْ قَتَلَتِ امْرَأَةٌ رَجُلًا عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ لَيْسَ عَلَيْهَا وَ لَا عَلَى أَحَدٍ بِسَبَبِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تُقْتَلَ