الإمام علي عليه السلام :
و عنه ع أنه قال
و عنه ع أنه قال
الوأد الخفي أن يجامع الرجل المرأة فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها فلا تفعلوا ذلك فقد نهى رسول الله ص أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها و عن الأمة إلا بإذن سيدها يعني ع إذا كان لها زوج لأن ولدها يكون مملوكا للسيد فلا يجوز العزل عنها إلا بإذنه و كذلك للحرة حق في الولد فلا يجوز العزل عنها إلا بإذنها فأما المملوكة فلا بأس بالعزل عنها و لا يلتفت إلى إذنها في ذلك