الإمام الباقر عليه السلام :
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَقْدِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الشُّهُودَ فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ فِي النِّكَاحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ مَنْ أَشْهَدَ فَقَدْ تَوَثَّقَ لِلْمَوَارِيثِ وَ أَمِنَ خَوْفَ عُقُوبَةِ السُّلْطَانِ وَ الشَّهَادَةُ فِي النِّكَاحِ أَوْثَقُ وَ أَعْدَلُ وَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ