النبي صلي الله عليه و آله وسلم :
وَجَدْتُ فِي مَجْمُوعَةٍ عَتِيقَةٍ، فِيهَا بَعْضُ الْخُطَبِ وَ الظَّاهِرُ أَنَّ كُلَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَلُودِيِّ وَ فِيهَا
وَجَدْتُ فِي مَجْمُوعَةٍ عَتِيقَةٍ، فِيهَا بَعْضُ الْخُطَبِ وَ الظَّاهِرُ أَنَّ كُلَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَلُودِيِّ وَ فِيهَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مِهْرَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَوْلَاءِ الْعَطَّارَةِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ
يَأْتِي فِي كِتَابِ النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَ عَلَيْهَا الْوِزْرُ الْخَبَرَ