الإمام الرضا عليه السلام :
بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا، ع
بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا، ع
وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ لِلْإِحْرَامِ أَوْ إِزَارَيْكَ جَدِيدَيْنِ كَانَا أَوْ غَسِيلَيْنِ بَعْدَ مَا يَكُونَانِ طَاهِرَيْنِ نَظِيفَيْنِ وَ كَذَلِكَ تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ وَ قَالَ أَيْضاً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَارِنَ الْمُحْرِمُ بَيْنَ ثِيَابِهِ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً وَ إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ الْمُحْرِمِ الْجَنَابَةُ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّ إِحْرَامَهُ لِلَّهِ يَغْسِلُهُ