الإمام الرضا عليه السلام :
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
ادفع زكاة الفطر عن نفسك و عن كل من تعول من صغير أو كبير حر و عبد ذكر و أنثى و اعلم أن الله تبارك و تعالى فرضها زكاة للفطرة قبل أن يكثر الأموال فقال
أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ
و إخراج الفطرة واجب على الغني و الفقير و العبد و الحر و على الذكران و الإناث و الصغير و الكبير و المنافق و المخالف لكل رأس صاع من تمر و هو تسعة أرطال بالعراقي أو صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك و من أحب أن يخرج ثمنا فليخرج مائتين و ثلاثين درهما إلى درهم و الثلثان أقل ما روي و الدرهم أكثر ما روي و قد روي ثمن تسعة أرطال تمر و روي من لم يستطع يده لإخراج الفطرة أخذ من الناس فطرتهم و أخرج ما يجب عليه منها و لا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة فإن أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة و لا يدفع الفطر إلا إلى مستحق و أفضل ما يعمل به فيها أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها بهذا جاءت الروايات
و روي الفطرة نصف صاع من بر و سائره صاعا صاعا و لا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه و كذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا و لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره و هي الزكاة إلى أن تصلي صلاة العيد فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان