الإمام الباقر عليه السلام :
السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي أَجْوِبَةِ الْمَسَائِلِ الثَّالِثَةِ الْوَارِدَةِ مِنَ الْمَوْصِلِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ
السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي أَجْوِبَةِ الْمَسَائِلِ الثَّالِثَةِ الْوَارِدَةِ مِنَ الْمَوْصِلِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ
طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ قَالَ تَعَالَى
وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن
فَإِذَا طَلَّقَهَا الرَّجُلُ وَ وَضَعَتْ مِنْ يَوْمِهَا أَوْ مِنْ غَدٍ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَ جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَكِنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِ الْأَجَلَيْنِ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ وَ لَكِنْ لَا تَتَزَوَّجْ حَتَّى تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَى أَجْلُهَا الْخَبَرَ