الإمام الصادق عليه السلام :
و عن جعفر بن محمد ص أنه قال
و عن جعفر بن محمد ص أنه قال
أقل الحيض ثلاثة أيام و أقل الطهر عشر ليال و العدة و الحيض إلى النساء إذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه و هذا أقل ما يشبه فلو أن امرأة طلقها زوجها فادعت أنها حاضت و كان قد مضى لها عشر ليال من حين طهرت صدقت ثم إن ادعت أنها طهرت بعد ثلاث ليال صدقت أيضا ثم إن ادعت أنها حاضت بعد عشر ليال صدقت هكذا حتى تنقضي عدتها و إن اتهمت استحلفت إلا أن تأتي بالبينة من النساء العدول على ما ذكرت و إن تزوجت ثم اتهمت لم تستحلف و كان القول قولها لأنها لو نكلت عن اليمين أو أكذبت نفسها بعد أن أقرت بانقضاء العدة لم تصدق لأنه قد ملك الزوج الثاني عصمتها فليس تخرج من عصمته بدعواها