الإمام الصادق عليه السلام :
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ عَلَى قَدْرِهَا يَوْمَ أُشْهِدَ تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الْكَثِيرِ قَالَ عُبَيْدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُشْهَدُ عَلَى الشَّيْءِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَدْ رَآهُ فِي صِغَرِهِ ثُمَّ قَامَ بِهِ بَعْدَ مَا كَبِرَ قَالَ فَقَالَ تُجْعَلُ شَهَادَتُهُ خَيْراً مِنْ شَهَادَةِ هَؤُلَاءِ