الإمام الصادق عليه السلام :
وَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى بْنِ أَشْيَمَ قَالَ
وَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى بْنِ أَشْيَمَ قَالَ
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَأَنَا فِي مَجْلِسِي إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تُرَدُّ الثَّلَاثُ إِلَى وَاحِدَةٍ فَقَدْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَ لَا يُرَدُّ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِ إِلَى الثَّلَاثِ وَ لَا إِلَى الْوَاحِدِ فَنَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً بَانَتْ مِنْهُ فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَأَظْلَمَ عَلَيَّ الْبَيْتُ وَ تَحَيَّرْتُ مِنْ جَوَابِهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَةٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ
فَقَالَ يَا ابْنَ أَشْيَمَ أَ شَكَكْتَ وَدَّ الشَّيْطَانُ أَنَّكَ شَكَكْتَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ لِغَيْرِ عِدَّةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثاً أَوْ وَاحِدَةً فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَقَدْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَ بَطَلَتِ الثِّنْتَانِ وَ لَا يُرَدُّ مَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ إِلَى الثَّلَاثِ وَ لَا إِلَى الْوَاحِدَةِ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى الْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَلَا تَشُكَّنَّ يَا ابْنَ أَشْيَمَ فَفِي كُلٍّ وَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ الْحَقُّ