الإمام الصادق عليه السلام :
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ فَيُضَارَّ بِهَا إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُرْضَعٌ وَ يَقُولَ لَهَا لَا أَقْرَبُكِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكِ الْحَبَلَ فَتُغِيلِي وَلَدِي وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَلَى الرَّجُلِ فَتَقُولَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأُغِيلَ وَلَدِي وَ هَذِهِ الْمُضَارَّةُ فِي الْجِمَاعِ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قَالَ لَا يُضَارَّ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُولَدُ لَهَا وَلَدٌ وَ قَدْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ لَا يَحِلُّ لِلْوَارِثِ أَنْ يُضَارَّ أُمَّ الْوَلَدِ فِي النَّفَقَةِ فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا و