الإمام الصادق عليه السلام :
رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِ وَلَدِهَا أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
فَإِنْ أَرَادَا
الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ
عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَامُ